المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموادنة /36,000,000/ ل.ل فقط ستة وثلاثون مليون ليرة لبنانية. الى: الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات الفصل 1 - المديرية الادارة المشتركة الوظيفة 131 - الشؤون الادارية العامة البند 12 - خدمات استهلاكية الفقرة 9 - خدمات استهلاكية مختلفة النبذة 2 - بدلات اتعاب /36,000,000/ ل.ل فقط ستة وثلاثون مليون ليرة لبنانية.