The whole text

مرسوم رقم 3382 تاريخ 27/02/2010 In force

المادة 22

المادة 22

ينسق رئيس دائرة الشؤون الطبية مع اللجنة الطبية المنتخبة والمنصوص عليها في قانون الآداب الطبية، ويرفع مقترحات هذه اللجنة الى مجلس الادارة بواسطة المدير بعد ابداء رأيه على كامل بنودها.

كما يحق لرئيس دائرة الشؤون الطبية القيام بأعمال طبية وجراحية ويتقاضى عنها بدل اتعاب وفقا لنظام المؤسسة.

المادة 22 من مرسوم رقم 3382 تاريخ 27/02/2010 https://lebaneselegislation.com/law/225438/article/22/