المادة 22
ينسق رئيس دائرة الشؤون الطبية مع اللجنة الطبية المنتخبة والمنصوص عليها في قانون الآداب الطبية، ويرفع مقترحات هذه اللجنة الى مجلس الادارة بواسطة المدير بعد ابداء رأيه على كامل بنودها.
كما يحق لرئيس دائرة الشؤون الطبية القيام بأعمال طبية وجراحية ويتقاضى عنها بدل اتعاب وفقا لنظام المؤسسة.