المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة، المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من السفارة الالمانية في لبنان لصالح وزارة الداخلية والبلديات-المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وهي عبارة عن تجهيزات مختلفة.
مرسوم Decree No. 3740 30/03/2010
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة),
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/12/2009,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة، المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من السفارة الالمانية في لبنان لصالح وزارة الداخلية والبلديات-المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وهي عبارة عن تجهيزات مختلفة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 آذار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير المالية الامضاء: ريا حفار