المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من منظمة الصحة العالمية لصالح وزارة الصحة العامة وهي عبارة عن ادوية وفقا للجداول المرفقة بهذا المرسوم، لتوزع على المرضى المحتاجين لها.
مرسوم Decree No. 3403 02/03/2010
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)، لا سيما المادة 18 منه،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/2/2010،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من منظمة الصحة العالمية لصالح وزارة الصحة العامة وهي عبارة عن ادوية وفقا للجداول المرفقة بهذا المرسوم، لتوزع على المرضى المحتاجين لها.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 آذار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: محمد جواد خليفة وزير المالية الامضاء: ريا حفار