المادة 1
يباع من السيد نعوم ايلي النقور فضلة عقار الدولة رقم 1854 من منطقة القليعات العقارية - قضاء كسروان, البالغة مساحته /23/م.م بسعر /105,000/ ل.ل للمتر المربع الواحد أي بمبلغ قدره /2,415,000/ ل.ل (مليونان واربعماية وخمسة عشر الف ليرة لبنانية),
مرسوم Decree No. 3722 30/03/2010
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 275/226 تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة), لا سيما المادة 80 منه,
بناء على القانون رقم 324 تاريخ 24/3/1994 (تسوية مخالفات البناء) لا سيما الفقرة 2 منه المادة الثانية منه,
بناء على المرسوم رقم 6540 تاريخ 21/3/1995 (تعديل المادة 2 من المرسوم رقم 5603 تاريخ 31/8/1994 المتعلق بتسوية مخالفات البناء),
بناء على طلب الشراء المقدم من السيد نعوم ايلي النقور بتاريخ 27/1/2009,
بناء على افادة دائرة التنظيم المدني في كسروان رقم 287/5 تاريخ 9/6/2009 عن استكمال ملف تسوية مخالفة البناء على العقارين المجاورين,
بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة بتاريخ 6/7/2009,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/2/2010,
يرسم ما يأتي:
يباع من السيد نعوم ايلي النقور فضلة عقار الدولة رقم 1854 من منطقة القليعات العقارية - قضاء كسروان, البالغة مساحته /23/م.م بسعر /105,000/ ل.ل للمتر المربع الواحد أي بمبلغ قدره /2,415,000/ ل.ل (مليونان واربعماية وخمسة عشر الف ليرة لبنانية),
مادة 2: يدفع ثمن العقار سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.
مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم, في حال عدم العمل بأحكامه خلال شهرين من تاريخ نشره.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 آذار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: ريا حفار