ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة),
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/2/2010,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة, المقدمة من القوات البحرية العاملة ضمن قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان لصالح وزارة الدفاع الوطني وهي عبارة عن اعمال لتطوير وتجهيز مرفأ الناقورة وفقا للافضليات والمراحل التالية: المرحلة الاولى: - توسيع المزحف /20/ مترا الى الغرب - تعميق الحوض الداخلي وصولا حتى عمق /3/ امتار - تعميق الحوض الخارجي وصولا الى عمق /5/ امتار - تدعيم الرصيف الداخلي بمكعبات اسمنتية ودفاعات. المرحلة الثانية: - تركيز مرابط معدنية على الرصيف الداخلي والمزحف - تركيز شبكة كهرباء على الارصفة ومختلف انحاء المرفأ - مد شبكة مياه على الارصفة وفي ميناء الصيادين - تركيز منارتين على مدخل حوض المرفأ المرحلة الثالثة: - انشاء كاسر الموج - ازالة جزء من سنسول ميناء الصيد لتسهيل مناورة مراكب الانزال بعد انشاء كاسر الموج الخارجي.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 آذار 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: الياس المر
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي العريضي
وزير المالية
الامضاء: ريا حفار