All legislation

قرار Decision No. 642 26/04/2010

تعديل القرار رقم 503 تاريخ 6/4/2010 القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية البلدية في كل محافظة بيروت ومحافظة البقاع لانتخاب اعضاء المجالس البلدية وتحديد عدد الاعضاء لكل منها.

Type
قرار · Decision
Number
642
Date
26/04/2010
Official Gazette
Issue 20, 26/04/2010, p. 1-3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 642 تاريخ 26/04/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977، وتعديلاته (قانون البلديات) لا سيما المادة 14 منه،

بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات المختارين) لا سيما المواد 23 و24 و26 منه،

بناء على القرار رقم 503 تاريخ 6/4/2010 القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية البلدية في كل من محافظة بيروت ومحافظة البقاع لانتخاب اعضاء المجالس البلدية وتحديد عدد الاعضاء لكل منها.

بناء على ضرورات المصلحة العامة.

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل في القرار رقم 503 تاريخ 6/4/2010 القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية البلدية في كل من محافظة بيروت ومحافظة البقاع لانتخاب اعضاء المجالس البلدية وتحديد عدد الاعضاء لكل منها، ما يلي: 2- دوائر محافظة البقاع الانتخابية اولا: أ- دوائر قضاء بعلبك الانتخابية يعّدل اسم بلدية نبحا الدمدوم+ نبحا المحفارة ليصبح: بلدية نبحا الدمدوم، ويحدد لها عدد اعضاء المجلس البلدي، الذي يسينتخبون، والذي يجري الترشيح على اساسه، وفقا لما يلي: الرقم المتسلسل: 59 اسم البلدية: نبحا الدمدوم عدد اعضاء المجلس البلدي: 15 اسم القرية: عدد الاعضاء:

- يحدد عدد اعضاء المجلس البلدي لبلدية نبحا المحفارة الذي ينتخبون والذي يجري الترشيح على اساسه، وفقا لما يلي:

الرقم المتسلسل: 63 اسم البلدية: نبحا المحفارة عدد اعضاء المجلس البلدي: 9 القرى التي تضمها البلدية وعدد الاعضاء لكل منها: اسم القرية عدد الاعضاء

- تدعى بلدية الزرازير لانتخاب اعضاء مجلس بلدي فيها وتضاف الى عداد بلديات قضاء بعلبك الانتخابية، ويحدد عدد اعضاء المجلس البلدي الذي سنتخبون، والذي يجري الترشيح على اساسه، وفقا لما يلي:

الرقم المتسلسل: 64 اسم البلدية: الزرازير عدد اعضاء المجلس البلدي: 9 القرى التي تضمها البلدية وعدد الاعضاء لكل منها: اسم القرية عدد الاعضاء

ثانيا: و- دوائر قضاء راشيا الانتخابي: 1- يصحح اسم بلدية كفرمشكي، ليصبح على الشكل التالي:

الرقم المتسلسل: 21 اسم البلدية: كفرمشكي + مزرعة سلساتا عدد اعضاء المجلس البلدي: 12 القرى التي تضمها البلدية وعدد الاعضاء لكل منها: اسم القرية: كفرمشكي عدد الاعضاء: 12 اسم القرية: سلساتا عدد الاعضاء: -

والباقي دون تعديل

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذ القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 26/4/2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود