المادة 1
مادة 1: يعدل في القرار رقم 503 تاريخ 6/4/2010 القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية البلدية في كل من محافظة بيروت ومحافظة البقاع لانتخاب اعضاء المجالس البلدية وتحديد عدد الاعضاء لكل منها، ما يلي: 2- دوائر محافظة البقاع الانتخابية اولا: أ- دوائر قضاء بعلبك الانتخابية يعّدل اسم بلدية نبحا الدمدوم+ نبحا المحفارة ليصبح: بلدية نبحا الدمدوم، ويحدد لها عدد اعضاء المجلس البلدي، الذي يسينتخبون، والذي يجري الترشيح على اساسه، وفقا لما يلي: الرقم المتسلسل: 59 اسم البلدية: نبحا الدمدوم عدد اعضاء المجلس البلدي: 15 اسم القرية: عدد الاعضاء:
- يحدد عدد اعضاء المجلس البلدي لبلدية نبحا المحفارة الذي ينتخبون والذي يجري الترشيح على اساسه، وفقا لما يلي:
الرقم المتسلسل: 63 اسم البلدية: نبحا المحفارة عدد اعضاء المجلس البلدي: 9 القرى التي تضمها البلدية وعدد الاعضاء لكل منها: اسم القرية عدد الاعضاء
- تدعى بلدية الزرازير لانتخاب اعضاء مجلس بلدي فيها وتضاف الى عداد بلديات قضاء بعلبك الانتخابية، ويحدد عدد اعضاء المجلس البلدي الذي سنتخبون، والذي يجري الترشيح على اساسه، وفقا لما يلي:
الرقم المتسلسل: 64 اسم البلدية: الزرازير عدد اعضاء المجلس البلدي: 9 القرى التي تضمها البلدية وعدد الاعضاء لكل منها: اسم القرية عدد الاعضاء
ثانيا: و- دوائر قضاء راشيا الانتخابي: 1- يصحح اسم بلدية كفرمشكي، ليصبح على الشكل التالي:
الرقم المتسلسل: 21 اسم البلدية: كفرمشكي + مزرعة سلساتا عدد اعضاء المجلس البلدي: 12 القرى التي تضمها البلدية وعدد الاعضاء لكل منها: اسم القرية: كفرمشكي عدد الاعضاء: 12 اسم القرية: سلساتا عدد الاعضاء: -
والباقي دون تعديل