All legislation

مرسوم Decree No. 3407 02/03/2010

توزيع اعتمادات الانشاءات والتجهيزات في وزارة الزراعة لعام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
3407
Date
02/03/2010
Official Gazette
Issue 12, 11/03/2010, p. 1535-1536
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3407 تاريخ 02/03/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الفقرة 2 من المادة 60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 المتعلق باجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزيري الزراعة والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/2/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: توزع اعتمادات الانشاءات والتجهيزات الملحوظة في الجزء الثاني -أ- من مشروع موازنة وزارة الزراعة-المديرية العامة للزراعة لعام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية وفقا لما يلي: الباب 14-وزارة الزراعة الفصل 1-المديرية الادارية المشتركة الوظيفة 311-الشؤون الادارية العامة البند 226-تجهيزات الفقرة 2-تجهيزات فنية النبذة 1-تجهيزات فنية متخصصة /83،333،000/ل.ل. فقط ثلاثة وثمانون مليونا وثلاثماية وثلاثة وثلاثون الف ليرة لبنانية لا غير. البند 226-تجهيزات الفقرة 2-تجهيزات فنية النبذة 2-تجهيزات فنية يدوية /250،000/ل.ل. فقط مئتان وخمسون الف ليرة لبنانية لا غير. الفصل الثاني-الدوائر الادارية والفنية الوظيفة 313-الاحراج البند 227-انشاءات قيد التنفيذ الفقرة 1-انشاءات اراضي النبذة 1-انشاءات اراضي /83،333،000/ل.ل. فقط ثلاثة وثمانون مليونا وثلاثماية وثلاثة وثلاثون الف ليرة لبنانية لا غير.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 آذار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الزراعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير المالية الامضاء: ريا حفار