المادة 1
مادة 1: توزع اعتمادات الانشاءات والتجهيزات الملحوظة في الجزء الثاني -أ- من مشروع موازنة وزارة الزراعة-المديرية العامة للزراعة لعام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية وفقا لما يلي: الباب 14-وزارة الزراعة الفصل 1-المديرية الادارية المشتركة الوظيفة 311-الشؤون الادارية العامة البند 226-تجهيزات الفقرة 2-تجهيزات فنية النبذة 1-تجهيزات فنية متخصصة /83،333،000/ل.ل. فقط ثلاثة وثمانون مليونا وثلاثماية وثلاثة وثلاثون الف ليرة لبنانية لا غير. البند 226-تجهيزات الفقرة 2-تجهيزات فنية النبذة 2-تجهيزات فنية يدوية /250،000/ل.ل. فقط مئتان وخمسون الف ليرة لبنانية لا غير. الفصل الثاني-الدوائر الادارية والفنية الوظيفة 313-الاحراج البند 227-انشاءات قيد التنفيذ الفقرة 1-انشاءات اراضي النبذة 1-انشاءات اراضي /83،333،000/ل.ل. فقط ثلاثة وثمانون مليونا وثلاثماية وثلاثة وثلاثون الف ليرة لبنانية لا غير.