ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 23/9/1946 (قانون العمل)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 17386 تاريخ 2/9/1964 (عقود العمل الجماعية والوساطة والتحكيم)، لا سيما المادة 49 منه،
بناء على المرسوم رقم 107 تاريخ 21/1/1999 (تعيين ممثلي اصحاب العمل والاجراء في اللجنة الناظرة في خلافات العمل الجماعية)،
بناء على اقتراح وزير العمل،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عين بصفة عضو في اللجنة التحكيمية الناظرة في خلافات العمل الجماعية، كل من السادة: اولا: عن اصحاب العمل: سعيد خليل حماده-عضوا اصيلا انطوان صليبا-عضوا اصيلا منير البساط-عضوا اصيلا نقولا ابي نصر-عضوا ملازما شارل ملر-عضوا ملازما عبد الامير بيضون-عضوا ملازما ثانيا: عن الاتحاد العمالي العام: حسين مغربل-عضوا اصيلا انطون انطون-عضوا اصيلا مرسل مرسل-عضوا اصيلا شفيق صقر-عضوا ملازما محمد ابراهيم-عضوا ملازما جوزيف يوسف-عضوا ملازما
مادة 2: تحدد مدة عضوية ممثلي اصحاب العمل والاجراء، المعينين بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم، بثلاث سنوات ابتداء من تاريخ صدوره.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 آذار 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير العمل
الامضاء: بطرس حرب
وزير المالية
الامضاء: ريا حفار