All legislation

مرسوم Decree No. 3878 21/04/2010

مناقلات وتعيينات قضائية في المحاكم الشرعية السنية

Type
مرسوم · Decree
Number
3878
Date
21/04/2010
Official Gazette
Issue 21, 29/04/2010, p. 3343-3343
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 3878 تاريخ 21/04/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 16/7/1962 (تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري) وتعديلاته،

وبعد موافقة مجلس الفضاء الشرعي الاعلى بتاريخ 24/3/2010،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي انتداب فضيلة الشيخ اسامة الرفاعي قاضي محكمة عكار الشرعية السنية (رقمه المالي 54055) لتأمين الاعمال في محكمة البيرة الشرعية السنية.

المادة 2

مادة 2: نقل فضيلة الشيخ بهيج غزاوي قاضي محكمة طرابلس الشرعية السنية رقمه المالي 2/55) الى مثل وظيفته في محكمة البيرة الشرعية السنية (مركز شاغر).

المادة 3

مادة 3: انتدب فضيلة الشيخ عبد العزيز الشافعي قاضي محكمة المنية الشرعية السنية (رقمه المالي 3/177) لتأمين الاعمال في محكمة طرابلس الشرعية السنية (مركز شاغر) مدة يومين في الاسبوع بالاضافة الى عمله في محكمة المنية الشرعية السنية.

المادة 4

مادة 4: نقل فضيلة الشيخ عارف الحاج قاضي محكمة بيروت الشرعية السنية رقمه المالي (3/116) الى مثل وظيفته في محكمة الجية الشرعية السنية (مركز شاغر).

المادة 5

مادة 5: نقل فضيلة الشيخ عبد الرحمن مغربي قاضي محكمة الجية الشرعية السنية (رقمه المالي 3/140) الى مثل وظيفته في محكمة بيروت الشرعية السنية (مركز شاغر).

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 نيسان 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد ا لدين الحريري وزير المالية الامضاء: ريا حفار