المادة 1
مادة 1: الغي انتداب فضيلة الشيخ اسامة الرفاعي قاضي محكمة عكار الشرعية السنية (رقمه المالي 54055) لتأمين الاعمال في محكمة البيرة الشرعية السنية.
مرسوم Decree No. 3878 21/04/2010
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 16/7/1962 (تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري) وتعديلاته،
وبعد موافقة مجلس الفضاء الشرعي الاعلى بتاريخ 24/3/2010،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي انتداب فضيلة الشيخ اسامة الرفاعي قاضي محكمة عكار الشرعية السنية (رقمه المالي 54055) لتأمين الاعمال في محكمة البيرة الشرعية السنية.
مادة 2: نقل فضيلة الشيخ بهيج غزاوي قاضي محكمة طرابلس الشرعية السنية رقمه المالي 2/55) الى مثل وظيفته في محكمة البيرة الشرعية السنية (مركز شاغر).
مادة 3: انتدب فضيلة الشيخ عبد العزيز الشافعي قاضي محكمة المنية الشرعية السنية (رقمه المالي 3/177) لتأمين الاعمال في محكمة طرابلس الشرعية السنية (مركز شاغر) مدة يومين في الاسبوع بالاضافة الى عمله في محكمة المنية الشرعية السنية.
مادة 4: نقل فضيلة الشيخ عارف الحاج قاضي محكمة بيروت الشرعية السنية رقمه المالي (3/116) الى مثل وظيفته في محكمة الجية الشرعية السنية (مركز شاغر).
مادة 5: نقل فضيلة الشيخ عبد الرحمن مغربي قاضي محكمة الجية الشرعية السنية (رقمه المالي 3/140) الى مثل وظيفته في محكمة بيروت الشرعية السنية (مركز شاغر).
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 نيسان 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد ا لدين الحريري وزير المالية الامضاء: ريا حفار