المادة 1
مادة 1: شكلت لجان بيع الاموال المحجوزة بالمزاد العلني على الوجه التالي:
مرسوم Decree No. 3855 16/04/2010
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11 تشرين الثاني 2008 (قانون الاجراءات الضريبية) وتعديلاته، لا سيما المادة 77 منه،
بناء على اقتراح وزيري المالية والعدل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: شكلت لجان بيع الاموال المحجوزة بالمزاد العلني على الوجه التالي:
مادة 2: تتولى هذه اللجنة تنفيذ المهام المناطة بها في القانون رقم 44 تاريخ 11 تشرين الثاني 2008 (قانون الاجراءات الضريبية) وتعديلاته.
مادة 3: تلغى احكام المراسيم وجميع النصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 نيسان 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: ابراهيم نجار وزير المالية الامضاء: ريا حفار