ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 6263 تاريخ 18/1/1995 المتضمن اعطاء بدل نقل يومي للمستخدمين والعمال،
بناء على المرسوم رقم 501 تاريخ 14/10/2008 (تعديل بدل النقل اليومي للمستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير العمل،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 91/2009/2010 تاريخ 20/1/2010)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/2/2010،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل المادة الرابعة من المرسوم رقم 6263 تاريخ 18/1/1995 بحيث تصبح كالتالي: "اضافة الى الزيادة المنصوص عليها في المادة الثانية اعلاه، يعطى الاجير عن كل يوم حضور فعلي الى مركز العمل، بدل نقل يومي قيمته ثمانية آلاف ليرة لبنانية، وذلك لسنة واحدة ريثما يتم تفعيل وسائل النقل العام ويمكن تمديدها سنة ثانية في حال تعذر ذلك خلال السنة الاولى".
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من اول الشهر الذي يلي نشره.
بعبدا في 5 آذار 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير العمل
الامضاء: بطرس حرب
وزير المالية
الامضاء: ريا حفار