All legislation

مرسوم Decree No. 3466 05/03/2010

اعطاء بدل نقل يومي للمستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل

Type
مرسوم · Decree
Number
3466
Date
05/03/2010
Official Gazette
Issue 12, 11/03/2010, p. 1537-1538
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3466 تاريخ 05/03/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 6263 تاريخ 18/1/1995 المتضمن اعطاء بدل نقل يومي للمستخدمين والعمال،

بناء على المرسوم رقم 501 تاريخ 14/10/2008 (تعديل بدل النقل اليومي للمستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير العمل،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 91/2009/2010 تاريخ 20/1/2010)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/2/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الرابعة من المرسوم رقم 6263 تاريخ 18/1/1995 بحيث تصبح كالتالي: "اضافة الى الزيادة المنصوص عليها في المادة الثانية اعلاه، يعطى الاجير عن كل يوم حضور فعلي الى مركز العمل، بدل نقل يومي قيمته ثمانية آلاف ليرة لبنانية، وذلك لسنة واحدة ريثما يتم تفعيل وسائل النقل العام ويمكن تمديدها سنة ثانية في حال تعذر ذلك خلال السنة الاولى".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من اول الشهر الذي يلي نشره.

بعبدا في 5 آذار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العمل الامضاء: بطرس حرب وزير المالية الامضاء: ريا حفار