All legislation

مرسوم Decree No. 3736 30/03/2010

قبول هبة مقدمة من مؤسسة الفكر العربي لصالح وزارةذذ التربية والتعليم العالي

Type
مرسوم · Decree
Number
3736
Date
30/03/2010
Official Gazette
Issue 17, 08/04/2010, p. 2854
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3736 تاريخ 30/03/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة),

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/3/2010,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من مؤسسة الفكر العربي لصالح وزارة التربية والتعليم العالي وهي عبارة عن (560/ جهاز كومبيوتر 59E101IL26501092 Notebook Classmate PC لتجهيز عدد من المدارس في مختلف المناطق اللبنانية وذلك ضمن المرحلة الثانية من برنامج نشر مشروع التعليم الرقمي في البلديان العربية, وتقدر قيمتها بحوالي /131,035/ د.أ. أي ما يعادل /196,655,500/ ل.ل (فقط مئة وستة وتسعون مليونا وستماية وخمسة وخمسون الفا وخمسمئة ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 آذار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسن منيمنة وزير المالية الامضاء: ريا حفار