ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة),
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/3/2010,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من مؤسسة الفكر العربي لصالح وزارة التربية والتعليم العالي وهي عبارة عن (560/ جهاز كومبيوتر 59E101IL26501092 Notebook Classmate PC لتجهيز عدد من المدارس في مختلف المناطق اللبنانية وذلك ضمن المرحلة الثانية من برنامج نشر مشروع التعليم الرقمي في البلديان العربية, وتقدر قيمتها بحوالي /131,035/ د.أ. أي ما يعادل /196,655,500/ ل.ل (فقط مئة وستة وتسعون مليونا وستماية وخمسة وخمسون الفا وخمسمئة ليرة لبنانية).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 آذار 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسن منيمنة
وزير المالية
الامضاء: ريا حفار