المادة 1
مادة 1: ينقل في موازنة عام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الجزء الاول الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1- احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /42,736,000/ل.ل فقط اثنان واربعون مليونا وسبعماية وستة وثلاثون الف ليرة لبنانية. الى: الحزء الثاني (1) الباب 8 - وزارة المالية الفصل 2 - مديرية المالية العامة الوظيفة 113 - الادارة المالية وادارة الخدمات الاحصائية البند 226 - تجهيزات الفقرة 2 - تجهيزات فنية النبذة 1 - تجهيزات فنية متخصصة لتلزيم تقديم آلات عد نقود وكشف العملة المزورة./42,736,000/ل.ل فقط اثنان واربعون مليونا وسبعماية وستة وثلاثون الف ليرة لبنانية