المادة 1
مادة 1: قبلت القاضي جوزيت طبراوي في منصب الشرف برتبة مدعي عام لدى ديوان المحاسبة.
مرسوم Decree No. 3879 21/04/2010
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999 المعدل بالقانون رقم 345 تاريخ 6/8/2003، لا سيما المادة الاولى منه،
بناء على المرسوم رقم 2513 تاريخ 14/7/2010 المتضمن انهاء خدمة المدعي العام لدى لديوان المحاسبة القاضي جوزيت طبراوي،
وبعد موافقة مجلس ديوان المحاسبة (محضر رقم 4/م.د تاريخ 1/4/2010)،
وبناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت القاضي جوزيت طبراوي في منصب الشرف برتبة مدعي عام لدى ديوان المحاسبة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 نيسان 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: ريا حفار