All legislation

مرسوم Decree No. 3879 21/04/2010

قبول قاضي في ديوان المحاسبة في منصب الشرف

Type
مرسوم · Decree
Number
3879
Date
21/04/2010
Official Gazette
Issue 21, 29/04/2010, p. 3344
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3879 تاريخ 21/04/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999 المعدل بالقانون رقم 345 تاريخ 6/8/2003، لا سيما المادة الاولى منه،

بناء على المرسوم رقم 2513 تاريخ 14/7/2010 المتضمن انهاء خدمة المدعي العام لدى لديوان المحاسبة القاضي جوزيت طبراوي،

وبعد موافقة مجلس ديوان المحاسبة (محضر رقم 4/م.د تاريخ 1/4/2010)،

وبناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت القاضي جوزيت طبراوي في منصب الشرف برتبة مدعي عام لدى ديوان المحاسبة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 نيسان 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: ريا حفار