ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 (البث التلفزيوني والاذاعي)،
بناء على المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/2/1996 (تصديق دفاتر الشروط النموذجية للمؤسسات الاعلامية والتلفزيونية والاذاعية من الفئتين الاولى والثانية)،
بناء على المرسوم رقم 13474 تاريخ 5/11/1998 المتضمن الترخيص للشركة الاذاعية "شركة راديو دلتا ش.م.ل." مؤسسة اذاعية من الفئة الثانية،
بناء على المرسوم رقم 1826 تاريخ 2/5/2009 (الترخيص بالتفرغ عن اسهم الشركة الاذاعية "شركة راديو دلتا ش.م.ل.")،
وبعد استشارة المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع الكتاب رقم 160 تاريخ 2/12/2009 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 4 تاريخ 21/1/2010،
بناء على اقتراح وزير الاعلام،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/2/2010،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدلت المادة الاولى من المرسوم رقم 1826 تاريخ 2/5/2009 المتضمن الترخيص بالتفرغ عن اسهم في الشركة الاذاعية "شركة راديو دلتا ش.م.ل." لجهة فئة الاسهم المتفرغ عنها من قبل السيد سمير شكر الله صافي الى المتفرغ لها الآنسة جولي عبد الله اندراوس بحيث تصبح "50 سهما من الفئةب" بدلا من "50 سهما من الفئة أ". والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 آذار 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الاعلام
الامضاء: طارق متري
وزير الاتصالات
الامضاء: شربل نحاس