المادة 1
يرخص لجامعة التكنولوجيا والعلوم التطبيقية اللبنانية الفرنسية بتدريس مستوى الماستر التخصصي في الاختصاصات التالية:
إدارة, اعمال, مالية وبنوك, المعلوماتية.
مرسوم Decree No. 3737 30/03/2010
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 26/12/1961 وتعديلاته (تنظيم التعليم العالي الخاص),
بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (تحديد النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي),
بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (تحديد الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بانشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة),
بناء على المرسوم رقم 9278 تاريخ 8/10/1996 المتضمن الترخيص باستحداث المركز الجامعي للتكنولوجيا في طرابلس لا سيما المادة الثامنة,
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 851 تاريخ 21/12/1999 (تحويل المركز الجامعي للتكنولوجيا الى جامعة واستحداث كليات جديدة فيها),
بناء على توصيات مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 2/2010 تاريخ 17/2/2010,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/3/2010,
يرسم ما يأتي:
يرخص لجامعة التكنولوجيا والعلوم التطبيقية اللبنانية الفرنسية بتدريس مستوى الماستر التخصصي في الاختصاصات التالية:
إدارة, اعمال, مالية وبنوك, المعلوماتية.
تمنع المؤسسة من المباشرة بالتدريي قبل تنفيذ تعهداتها لجهة تأمين التجهيزات والكادر التعليمي الملائم وفقا لملف الطلب ووفقا للقوانين والمراسيم المرعية الاجراء, وحيازة اذن بالمباشرة بقرار من وزير التربية والتعليم العالي بناء على توصية مجل سالتعليم العالي, بعد التحقق من تنفيذ المؤسسة لتعهداتها وفقا للمرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 آذار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسن منيمنة