ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة الثامنة عشرة منه،
بناء على المرسوم رقم 3169 تاريخ 13/5/1972 وتعديلاته (تأليف اللجنة الوطنية للتربية والعلم والثقافة)،
بناء على اقتراح وزير الثقافة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/2/2010،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من منظمة اليونيسف لصالح وزارة الثقافة-اللجنة الوطنية للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو) وهي عبارة عن سيارة جيب من نوع Toyota Land cruiser موديل 2006 لونها ابيض، رقم التسجيل 13/290 رقم الهيكل JTECJ01J-702001891 رقم المحرك IFZ-064639 .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 آذار 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الثقافة
الامضاء: سليم وردة
وزير المالية
الامضاء: ريا حفار