All legislation

مرسوم Decree No. 3795 13/04/2010

تصديق تخطيطات طرق في منطقتي زيتا وعنقون العقاريتين (قضاء صيدا - محافظة لبنان الجنوبي)

Type
مرسوم · Decree
Number
3795
Date
13/04/2010
Official Gazette
Issue 19, 22/04/2010, p. 3206-3207
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 3795 تاريخ 13/04/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،

بناء على قرار مجلس بلدية زيتا رقم 7 تاريخ 30/9/2007،

بناء على قرار مجلس بلدية عنقون رقم -37- تاريخ 29/12/2006،

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ في جلسته بتاريخ 30/4/2008 محضر رقم -18-،

بناء على موافقة المدير العام للموارد المائية والكهربائية رقم صادر 208/ص2 تاريخ 4/4/2009،

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدقت التخطيطات المبينة باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقتي زيتا وعنقون العقاريتين (قضاء صيدا - محافظة لبنان الجنوبي).

المادة 2

مادة 2: مع الاخذ بأحكام مرسوم التراجع رقم 15299 تاريخ 5/2/1964 يفرض تراجع عن حدود التخطيط وفقا لنظام المنطقة على ان لا يقل عن ثلاثة امتار عن حدود التخطيط.

المادة 3

مادة 3: ضرورة العمل بموافقة المدير العام للموارد المائية والكهربائية رقم صادر 208/ص2 تاريخ 4/4/2009 على ان تبلغ المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية المباشرة بتنفيذ التخطيط بعد تصديقه وفقا للاصول القانونية وان يكون التنفيذ تحت اشراف هذه المديرية وان تبقى البلدية مسؤولة عن الصيانة الدورية للمجرى وعن كل عطل وضرر قد يحدث على الاملاك العامة والخاصة.

المادة 4

مادة 4: تسجل اشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيط المصدق في المادة الاولى اعلاه والمبينة ارقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع اشارة التخطيط عن الاقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الاقسام المصابة بالتخطيط الى الاملاك العامة وذلك بناء على طلب الادارة المختصة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 نيسان 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود