المادة 1
مادة 1: صدقت التخطيطات المبينة باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقتي زيتا وعنقون العقاريتين (قضاء صيدا - محافظة لبنان الجنوبي).
مرسوم Decree No. 3795 13/04/2010
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،
بناء على قرار مجلس بلدية زيتا رقم 7 تاريخ 30/9/2007،
بناء على قرار مجلس بلدية عنقون رقم -37- تاريخ 29/12/2006،
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ في جلسته بتاريخ 30/4/2008 محضر رقم -18-،
بناء على موافقة المدير العام للموارد المائية والكهربائية رقم صادر 208/ص2 تاريخ 4/4/2009،
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدقت التخطيطات المبينة باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقتي زيتا وعنقون العقاريتين (قضاء صيدا - محافظة لبنان الجنوبي).
مادة 2: مع الاخذ بأحكام مرسوم التراجع رقم 15299 تاريخ 5/2/1964 يفرض تراجع عن حدود التخطيط وفقا لنظام المنطقة على ان لا يقل عن ثلاثة امتار عن حدود التخطيط.
مادة 3: ضرورة العمل بموافقة المدير العام للموارد المائية والكهربائية رقم صادر 208/ص2 تاريخ 4/4/2009 على ان تبلغ المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية المباشرة بتنفيذ التخطيط بعد تصديقه وفقا للاصول القانونية وان يكون التنفيذ تحت اشراف هذه المديرية وان تبقى البلدية مسؤولة عن الصيانة الدورية للمجرى وعن كل عطل وضرر قد يحدث على الاملاك العامة والخاصة.
مادة 4: تسجل اشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيط المصدق في المادة الاولى اعلاه والمبينة ارقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع اشارة التخطيط عن الاقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الاقسام المصابة بالتخطيط الى الاملاك العامة وذلك بناء على طلب الادارة المختصة.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 نيسان 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود