ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 03/02/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على اقتراح وزير البيئة ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/2/2010،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل في موازنة عام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من:الجزء الاول: الباب 28-احتياطي الموازنة الفصل 1-احتياطي الموازنة الوظيفة 443-احتياطي الموازنة البند 18-النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1-احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1-احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /50،000،000/ل.ل. فقط خمسون مليون ليرة لبنانية. الى:الجزء الثاني (أ) الباب 21-وزارة البيئة الفصل 1-المديرية العامة للبيئة الوظيفة 244-حماية البيئة البند 226-تجهيزات الفقرة 1-اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية النبذه 1-اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية /50،000،000/ل.ل. فقط خمسون مليون ليرة لبنانية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 آذار 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير البيئة
الامضاء: محمد رحال
وزير المالية
الامضاء: ريا حفار