ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك وتعديلاته)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني)،
بناء على قرار مجلس بلدية برج حمود رقم 168 تاريخ 23/12/2008،
بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعتبر من المنافع العامة مشروع استعمال القسم 442/4/A من البناء القائم على العقار رقم 442 للنشاطات والمستلزمات المتنوعة التي تقيمها وتحتاجها البلدية في برج حمود (قضاء المتن) ويستملك لهذه الغاية كامل القسم 442/4/A من البناء القائم على العقار رقم 442 من منطقة برج حمود العقارية الملون بالاصفر على الخريطة الملحقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 1/500 والمشار اليها في لائحة الاستملاك والخريطة التفصيلية بالانشاءات المرفقتين بها وذلك وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 2: تدفع تعويضات استملاك هذا المشروع من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية من موازنة بلدية برج حمود.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 نيسان 2009
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي العريضي
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: زياد بارود