All legislation

مرسوم Decree No. 3406 02/03/2010

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الشباب والرياضة - المديرية العامة للشباب والرياضة - لعام 2010 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
3406
Date
02/03/2010
Official Gazette
Issue 12, 11/03/2010, p. 1542-1544
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3406 تاريخ 02/03/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 03/02/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على المرسوم رقم 2571 تاريخ 18/8/2009 (نقل اعتماد بقيمة 2،5 مليار ليرة لبنانية من احتياطي الموازنة العامة الى اللجنة العليا المنظمة للدورة السادسة للألعاب الفرنكوفونية-بيروت 2009)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 47 تاريخ 23/3/2006 (منح اللجنة العليا المنظمة للدورة السادسة للالعاب الفرنكوفونية-بيروت 2009 مساهمة مالية بقيمة /10/ مليارات ليرة لبنانية)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 60 تاريخ 9/9/2008 (منح اللجنة العليا المنظمة للدورة السادسة للألعاب الفرنكوفونية-بيروت 2009 مساهمة مالية اضافية لتمويل هذه الدورة)،

بناء على اقتراح وزيري الشباب والرياضة والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/2/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2010 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28-احتياطي الموازنة الفصل 1-احتياطي الموازنة الوظيفة 443-احتياطي الموازنة البند 1-النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1-احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1-احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /1،200،000،000/ل.ل. (فقط مليار ومائتان مليون ليرة لبنانية) الى: الباب 23-وزارة الشباب والرياضة الفصل 1-المديرية العامة للشباب والرياضة الوظيفة 257-الاعداد والتدريب البند 14-التحويلات الفقرة 2-مساهمات لغير القطاع العام النبذة 1-مساهمات الى هيئات لا تتوخى الربح -مساهمة مالية اضافية الى اللجنة العليا المنظمة للدورة السادسة للالعاب الفرنكوفونية-بيروت 2009. /1،200،000،000/ل.ل. (فقط مليار ومايتا مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 آذار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الشباب والرياضة الامضاء: علي حسين عبد الله وزيرالمالية الامضاء: ريا حفار