ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/S تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية)،
بناء على القرار رقم 275تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)،
بناء على طلب القاضي الياس الخوري مالك العقارين رقم 107 و862 من منطقة شيخان العقارية تحت رقم 1519/2000 دراسات فنية،
بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والنقل والمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اسقط من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخصوصية القسم من طريق الرجل المحدد بالاحرف (أ-ب-ج-د-أ) والمبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من منطقة شيخان العقارية (قضاء جبيل) تمهيدا لبيعه وفقا للقوانين والانظمة النافذة.
مادة 2: على طالب الاسقاط التقيد بالشروط المدرجة ادناه والقيام بالاعمال التالية: أ- اظهار حدود للقسم المراد اسقاط من قبل الدوائر المختصة لتحديد المساحة النهائية للطريق. ب- دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والضم والفرز وجميع الاشغال الآيلة الى تحوير الطريق.
مادة 3: يبقى طالب الاسقاط مسؤولا عن كل حادث يقع للغير اثناء تنفيذ اشغال تحوير الطريق او بعدها وعن جميع الاضرار التي يمكن ان تحصل من جراء هذا الاسقاط والتحوير، وان حقوق الغير محفوظة حتما ولهم حق اثباتها امام السلطات القضائية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 نيسان 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي العريضي
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: زياد بارود