All legislation

مرسوم Decree No. 3377 27/02/2010

قبول هبة مقدمة من المنظمة الدولية للهجرة لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية

Type
مرسوم · Decree
Number
3377
Date
27/02/2010
Official Gazette
Issue 12, 11/03/2010, p. 1544
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3377 تاريخ 27/02/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/1/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة، المقدمة من المنظمة الدولية للهجرة لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية وهي عبارة عن حافلة ماركة HYUNDAI H1 Wagon Van /12/ راكبا، لون ابيض، موديل 2009، رقم المحرك: G4KG9A073140 ورقم الشاسي: KMJWAH7RP9U153963

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 شباط 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: سليم الصايغ وزير المالية الامضاء: ريا حفار