المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة، المقدمة من المنظمة الدولية للهجرة لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية وهي عبارة عن حافلة ماركة HYUNDAI H1 Wagon Van /12/ راكبا، لون ابيض، موديل 2009، رقم المحرك: G4KG9A073140 ورقم الشاسي: KMJWAH7RP9U153963
مرسوم Decree No. 3377 27/02/2010
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/1/2010،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة، المقدمة من المنظمة الدولية للهجرة لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية وهي عبارة عن حافلة ماركة HYUNDAI H1 Wagon Van /12/ راكبا، لون ابيض، موديل 2009، رقم المحرك: G4KG9A073140 ورقم الشاسي: KMJWAH7RP9U153963
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 شباط 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: سليم الصايغ وزير المالية الامضاء: ريا حفار