All legislation

مرسوم Decree No. 3853 16/04/2010

تعديل المرسوم رقم 288 تاريخ 13/9/2008 المتعلق بتشكيل لجنة تصفية معاشات التقاعد وتعويضات الصرف لعسكريي مؤسسات وزارة الدفاع الوطني والمفارز الجمركية

Type
مرسوم · Decree
Number
3853
Date
16/04/2010
Official Gazette
Issue 19, 22/04/2010, p. 3212-3213
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3853 تاريخ 16/04/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني)،

بناء على المرسوم رقم 288 تاريخ 13/9/2009 (تشكيل لجنة تصفية معاشات التقاعد وتعويضات الصرف لعسكريي مؤسسات وزارة الدفاع الوطني والمفارز الجمركية)،

بناء على اقتراح وزيري الدفاع الوطني والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 288 تاريخ 13/9/2008 بحيث يعين: العميد الركن جوزف فرنسيس - رئيسا بدلا من العميد الاداري اسكندر متى - رئيسا و العميد الركن عدنان شاهين - عضوا بدلا من العميد الركن علي بحسون - عضوا والباقي دون تعديل

المادة 2

مادة 2: تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 288 تاريخ 13/9/2008 بحيث يعين: العميد الركن الاداري محمود الحسامي - عضوا بدلا من العميد الركن احمد الحاج شحادة - عضوا والباقي دون تعديل

المادة 3

مادة 3: ينشر هذ المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 نيسان 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر وزير المالية الامضاء: ريا حفار