المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 288 تاريخ 13/9/2008 بحيث يعين: العميد الركن جوزف فرنسيس - رئيسا بدلا من العميد الاداري اسكندر متى - رئيسا و العميد الركن عدنان شاهين - عضوا بدلا من العميد الركن علي بحسون - عضوا والباقي دون تعديل
مرسوم Decree No. 3853 16/04/2010
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني)،
بناء على المرسوم رقم 288 تاريخ 13/9/2009 (تشكيل لجنة تصفية معاشات التقاعد وتعويضات الصرف لعسكريي مؤسسات وزارة الدفاع الوطني والمفارز الجمركية)،
بناء على اقتراح وزيري الدفاع الوطني والمالية،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 288 تاريخ 13/9/2008 بحيث يعين: العميد الركن جوزف فرنسيس - رئيسا بدلا من العميد الاداري اسكندر متى - رئيسا و العميد الركن عدنان شاهين - عضوا بدلا من العميد الركن علي بحسون - عضوا والباقي دون تعديل
مادة 2: تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 288 تاريخ 13/9/2008 بحيث يعين: العميد الركن الاداري محمود الحسامي - عضوا بدلا من العميد الركن احمد الحاج شحادة - عضوا والباقي دون تعديل
مادة 3: ينشر هذ المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 نيسان 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر وزير المالية الامضاء: ريا حفار