المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من "بيت الزكاة - استراليا" لصالح دار الفتوى، وهي عبارة عن /3587/ صندوقا من لحوم الاضاحي موضبة في ثلاث حاويات كبيرة، لتوزّعها على الفقراء والمحتاجين.
مرسوم Decree No. 3884 21/04/2010
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/2/2010،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من "بيت الزكاة - استراليا" لصالح دار الفتوى، وهي عبارة عن /3587/ صندوقا من لحوم الاضاحي موضبة في ثلاث حاويات كبيرة، لتوزّعها على الفقراء والمحتاجين.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 نيسان 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: ريا حفار