المادة 1
مادة 1: تنشأ في بلدة الحجة-قضاء صيدا في محافظة لبنان الجنوبي بلدية جديدة تعرف باسم"بلدية الحجة".
قرار Decision No. 323 02/03/2010
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه،
بناء على الطلب المقدم من مختار واهالي بلدة الحجة المسجل لدى قلم المديرية الادارية المشتركة في وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم 815 تاريخ 15/1/2009،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في بلدة الحجة-قضاء صيدا في محافظة لبنان الجنوبي بلدية جديدة تعرف باسم"بلدية الحجة".
مادة 2: ان النطاق البلدي لبلدية الحجة هو النطاق العقاري للبلدة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 آذار 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود