All legislation

قرار Decision No. 323 02/03/2010

انشاء بلدية في بلدة الحجة قضاء صيدا - محافظة لبنان الجنوبي

Type
قرار · Decision
Number
323
Date
02/03/2010
Official Gazette
Issue 12, 11/03/2010, p. 1545
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 323 تاريخ 02/03/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه،

بناء على الطلب المقدم من مختار واهالي بلدة الحجة المسجل لدى قلم المديرية الادارية المشتركة في وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم 815 تاريخ 15/1/2009،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في بلدة الحجة-قضاء صيدا في محافظة لبنان الجنوبي بلدية جديدة تعرف باسم"بلدية الحجة".

المادة 2

مادة 2: ان النطاق البلدي لبلدية الحجة هو النطاق العقاري للبلدة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 آذار 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود