المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات /86,732,000/ل.ل. فقط ستة وثمانون مليونا وسبعماية واثنان وثلاثون الف ليرة لبنانية فقط لا غير. الى: الباب 11 - وزارة التربية والتعليم العالي الفصل 2 - المديرية العامة للتربية الوظيفة 212 - التعليم الابتدائي والمتوسط البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 -احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات عقد مصالحة مع السيد سامر يونس بوكالته عن السيدة مريم عبد الاحد ابو خليل تنفيذا لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 790/2008 تاريخ 22/10/2009 /86,732,000/ل.ل. فقط ستة وثمانون مليونا وسبعماية واثنان وثلاثون الف ليرة لبنانية.