ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959, ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على الاستدعاء المقدم من شركة ابناء جوزيف ابي سمعان التجارية ش.م.م، المسجل برقم 15800 تاريخ 24/9/2009، المتعلق بطلب تجديد رخصتهم الحربية، من الفئات الاربع الاولى، لصالح القوى المسلحة اللبنانية للعام 2010،
بناء على المرسوم رقم 1902 تاريخ 11/5/2009 القاضي بتجديد رخصة اصحاب العلاقة لاستيراد الاسلحة والذخائر والمعدات الحربية، من الفئات الاربع الاولى، لصالح القوى المسلحة اللبنانية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة ابناء جوزيف ابي سمعان التجارية ش.م.م الكائنة في جونيه - الاوتوستراد - قضاء كسروان، لاستيراد الاسلحة والذخائر والمعدات الحربية، من الفئات الاربع الاولى، للعام 2010، شرط ان يتم استيرادها لصالح القوى المسلحة اللبنانية (جيش - امن داخلي - أمن عام - أمن دولة - جمارك) دون غيرها، وان يجري تسليمها مباشرة الى تلك القوى على الموانىء البحرية او المطار او الحدود البرية، قبل ادخالها الى الاراضي اللبنانية، ودون ايداعها اية مخازن خاصة.
مادة 2: على الشركة المرخص لها التقيد بالقوانين والانظمة المرعية الاجراء.
مادة 3: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2010.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 نيسان 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: زياد بارود
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: الياس المر