ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،
بناء على الاستدعاء المقدم من شركة مركنتيل التجارية، المسجل برقم 18926/2009 تاريخ 18/11/2009، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2010،
بناء على المرسوم رقم 1858 تاريخ 6/5/2009 القاضي بتجديد رخصة الشركة المستدعية للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة مركنتايل التجارية، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، وفي محلها الكائن في بيروت - كورنيش المزرعة - ملك الجميل، للعام 2010، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2010.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 نيسان 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: زياد بارود
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: الياس المر