المادة 1
مادة 1: يعدل في القرار رقم 505 تاريخ 6/4/2010، القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية للمختارين والمجالس الاختيارية لانتخاب مختارين ومجالس اختيارية في المدن والبلدات والقرى والاحياء وتحديد عدد المختارين والاعضاء الاختياريين لكل منها في دوائر محافظة بيروت ومحافظة البقاع، ما يلي: اولا: أ- دوائر قضاء بعلبك الانتخابية: 1- يعّدل عدد المختارين لاحياء بلدة شعت من: الرقم المتسلسل: 23 اسم البلدة او القرية: شعت اسم الحي: الجامع عدد المختارين: 2 اسم الحي: الضهر عدد المختارين: 3 عدد اعضاء المجلس الاختياري: - ليصبح على الشكل التالي: الرقم المتسلسل: 23 اسم البلدة او القرية: شعت اسم الحي: الجامع عدد المختارين: 3 اسم الحي: الضهر عدد المختارين: 2 2- يعّدل عدد المختارين لاحياء بلدة النبي شيت من: الرقم المتسلسل: 38 اسم البلدة او القرية: النبي شيث اسم الحي: حي الغربي عدد المختارين: 3 عدد اعضاء المجلس الاختياري: 3 ليصبح على الشكل التالي: الرقم المتسلسل: 38 اسم البلدة او القرية: النبي شيت اسم الحي: حي الغربي عدد المختارين: 4 عدد اعضاء المجلس الاختياري: 3 3- يعّدل عدد المختارين لبلدة نبحا الدمدوم من: الرقم المتسلسل: 95 اسم البلدة او القرية: نبحا الدمدوم اسم الحي: - عدد المختارين: 2 عدد اعضاء المجلس الاختياري: 3 ليصبح على الشكل التالي: الرقم المتسلسل: 95 اسم البلدة او القرية: نبحا الدمدوم اسم الحي: - عدد المختارين: 3 عدد اعضاء المجلس الاختياري: 3 4- يعدل عدد المختارين لبلدة نبحا الدمدوم من: الرقم المتسلسل: 96 اسم البلدة او القرية: نبحا المحفارة اسم الحي: - عدد المختارين: 1 عدد اعضاء المجلس الاختياري: 3 ليصبح على الشكل التالي الرقم المتسلسل: 96 اسم البلدة او القرية: نبحا المحفارة اسم الحي: - عدد المختارين: 2 عدد اعضاء المجلس الاختياري: 3 والباقي دون تعديل