All legislation

قرار Decision No. 644 26/04/2010

تعديل القرار رقم 505 تاريخ 6/4/2010 القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية للمختارين والمجالس الاختيارية لانتخاب مختارين ومجالس اختيارية في المدن والبلدات والقرى والاحياء وتحديد عدد المختارين والاعضاء الاختياريين لكل منها في محافظة بيروت ومحافظة البقاع

Type
قرار · Decision
Number
644
Date
26/04/2010
Official Gazette
Issue 20, 26/04/2010, p. 27-29
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 644 تاريخ 26/04/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947، وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المواد 28 و32 و34 و35 منه،

بناء على القرار رقم 505 تاريخ 6/4/2010 القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية للمختارين والمجالس الاختيارية لانتخاب مختارين ومجالس اختيارية في المدن والبلدات والقرى والاحياء وتحديد عدد المختارين والاعضاء الاختياريين لكل منها في محافظة بيروت ومحافظة البقاع.

بناء على ضرورات المصلحة العامة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل في القرار رقم 505 تاريخ 6/4/2010، القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية للمختارين والمجالس الاختيارية لانتخاب مختارين ومجالس اختيارية في المدن والبلدات والقرى والاحياء وتحديد عدد المختارين والاعضاء الاختياريين لكل منها في دوائر محافظة بيروت ومحافظة البقاع، ما يلي: اولا: أ- دوائر قضاء بعلبك الانتخابية: 1- يعّدل عدد المختارين لاحياء بلدة شعت من: الرقم المتسلسل: 23 اسم البلدة او القرية: شعت اسم الحي: الجامع عدد المختارين: 2 اسم الحي: الضهر عدد المختارين: 3 عدد اعضاء المجلس الاختياري: - ليصبح على الشكل التالي: الرقم المتسلسل: 23 اسم البلدة او القرية: شعت اسم الحي: الجامع عدد المختارين: 3 اسم الحي: الضهر عدد المختارين: 2 2- يعّدل عدد المختارين لاحياء بلدة النبي شيت من: الرقم المتسلسل: 38 اسم البلدة او القرية: النبي شيث اسم الحي: حي الغربي عدد المختارين: 3 عدد اعضاء المجلس الاختياري: 3 ليصبح على الشكل التالي: الرقم المتسلسل: 38 اسم البلدة او القرية: النبي شيت اسم الحي: حي الغربي عدد المختارين: 4 عدد اعضاء المجلس الاختياري: 3 3- يعّدل عدد المختارين لبلدة نبحا الدمدوم من: الرقم المتسلسل: 95 اسم البلدة او القرية: نبحا الدمدوم اسم الحي: - عدد المختارين: 2 عدد اعضاء المجلس الاختياري: 3 ليصبح على الشكل التالي: الرقم المتسلسل: 95 اسم البلدة او القرية: نبحا الدمدوم اسم الحي: - عدد المختارين: 3 عدد اعضاء المجلس الاختياري: 3 4- يعدل عدد المختارين لبلدة نبحا الدمدوم من: الرقم المتسلسل: 96 اسم البلدة او القرية: نبحا المحفارة اسم الحي: - عدد المختارين: 1 عدد اعضاء المجلس الاختياري: 3 ليصبح على الشكل التالي الرقم المتسلسل: 96 اسم البلدة او القرية: نبحا المحفارة اسم الحي: - عدد المختارين: 2 عدد اعضاء المجلس الاختياري: 3 والباقي دون تعديل

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 26/4/2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود