ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "حقهم في الحياة" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 1269 تاريخ 21/1/2010،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "حقهم في الحياة" مركزها: حي السلم-العمروسية-شارع الحسينية-ملك قاسم محمد يزبك-قضاء عاليه. غايتها: 1-المساهمة في مستوى الوعي الاجتماعي. 2-بث روح المواطنة في المجتمع. 3-تفعيل المرأة اجتماعيا وتربويا وثقافيا. 4-تقديم الخدمات لأصحاب الحاجة. 5-اقامة دورات تأهيلية لجيل الشباب والشابات تكون عناصر فاعلة ومسؤولة في المجتمع. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ليندا حسين مديحلي صفاء علي يزبك علي هاني الديقه يزبك قاسم يزبك سوسن محمد علي عضاضه ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة سوسن محمد علي عضاضه. ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة سوسن محمد علي عضاضه.
مادة 2: علي الهيئة التأسيسة استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابقة والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 آذار 2010
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود