All legislation

علم وخبر Notice of association No. 322 02/03/2010

تأسيس جمعية بأسم: "المجلس الثقافي الاجتماعي التربوي في بلدة قب الياس وادي الدلم" مركزها: قب الياس - قضاء زحلة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
322
Date
02/03/2010
Official Gazette
Issue 12, 11/03/2010, p. 1549-1550
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 322 تاريخ 02/03/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 19/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "المجلس الثقافي الاجتماعي التربوي في بلدة قبل الياس وادي الدلم" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 1436 تاريخ 25/1/2010،

بناء على اقتراح مديرعام الشؤون السياسية واللاجئيتن بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "المجلس الثقافي الاجتماعي التربوي في بلدة قب الياس وادي الدلم" مركزها: قب الياس-وادي الدلم-المكتبة العامة-قضاء زحلة. غايتها: يهدف المجلس الى: اولا: العمل على تنمية روح المطالعة والمعرفة والبحث والانتاج الفكري بالتنسيق مع القطاعات التربوية والتجمعات الأهلية والمدنية الأخرى ذات الأهداف المتقاطعة. ثانيا: الاهتمام بشؤون الاطفال والمراهقين عبر التوعية والارشاد والتوجيه في شتى المجالات وخاصة المجال البيئي. ثالثا: إنعاش وتوثيق ذاكرة المدينة وتاريخها الاجتماعي والتراثي. رابعا: تنمية روح الحوار والديمقراطية والحداثة بين أجيال المدينة ومختلف تلاوينها الاجتماعية. خامسا: تنمية الروح النقدية في الأوساط المثقفة والشبابية وذلك عبر التصدي للأمراض الاجتماعية والمفاهيم التي تحول دون التزام التطور والحداثة والوحدة المجتمعية. سادسا: استنهاض المجتمع الأهلي والمدني للمزيد من التفاعل مع المؤسسات المدنية وفي طليعتها البلدية. على ان تطبق المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. فوزي اسعد بورجاس فداء جورج عيد احمد محمد المعلم قاسم محمد العمقي سمير حبيب سليلاتي عبير فارس بشاره عبد الكريم احمد بعلبكي ظافر حسن مرعي فادي مصطفى ماجد الحلاق يوسف محمد قزعون اميره مشهور العقدي محمد عبد الهادي حيدر احمد مرعي الزغبي عازر الياس الشويري نجوى سعيد شكر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد احمد مرعي الزغبي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 آذار 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود