All legislation

علم وخبر Notice of association No. 329 03/03/2010

تأسيس جمعية باسم: "جمعية الأب الياس الخاطي الخيرية" مركزها: ذوق مصبح – قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
329
Date
03/03/2010
Official Gazette
Issue 12, 11/03/2010, p. 1552-1553
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 329 تاريخ 03/03/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية الأب الياس الخاطي الخيرية" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 17788 تاريخ 18/12/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين وبالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية الأب الياس الخاطي الخيرية" مركزها: ذوق مصبح – ملك الأب الياس فؤاد حمصي (الشهير بالخاطي)- قضاء كسروان. غايتها: 1- تفعيل العمل التطوعي في النشاط الخيري والمساهمة الفاعلة في تقديم الخدمات الاجتماعية والانسانية والتعليمية والصحية للمحرومين والمحتاجين على كافة الاراضي اللبنانية. 2-تقديم الدعم والمساعدة المالية والمعنوية للأسر الفقيرة والمحرومة من مصادر الرزق. 3-التواصل وبالتعاون مع الجمعيات والمنظمات المعنية بمساعدة المحرومين ودعم مشاريعها التنموية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء بعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: الأب الياس فؤاد حمصي (الشهير بالخاطي) لوران جان نيقولا بكر عيسى ميشال سابا روبير مارسيل برنس فؤاد انطون خاطي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي عيسى ميشال سابا

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 آب 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد باورد