All legislation

علم وخبر Notice of association No. 330 03/03/2010

تأسيس جمعية باسم: "جمعية بلدنا" مركزها: انصار - قضاء النبطية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
330
Date
03/03/2010
Official Gazette
Issue 12, 11/03/2010, p. 1553-1554
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 330 تاريخ 03/03/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية بلدنا" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 14191 تاريخ 19/8/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية بلدنا" مركزها: انصار-الشارع العام-ملك مريم جزيني-الطابق الاول-قضاء النبطية. غايتها: -تعمل الجمعية على: -اقامة نشاطات اجتماعية (ندوات صحية-توعية). -اقامة نشاطات تربوية (دورات محو أمية-تقوية الطلاب-دورات كومبيوتر). -اقامة نشاطات ثقافية (معارض-ندوات). على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عامر محمد فياض ساره حبيب غندور سليمان رفعت فياض ريف سامي فياض راغب حسين مصري عباس محمود احمد حسن منصور منصور ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عامر محمد فياض.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 آذار 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود