All legislation

علم وخبر Notice of association No. 331 03/03/2010

تأسيس جمعية باسم: "إسلاف لقروض الخير" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
331
Date
03/03/2010
Official Gazette
Issue 12, 11/03/2010, p. 1554-1556
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 331 تاريخ 03/03/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "إسلاف لقروض الخير" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 1989 تاريخ 3/2/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "إسلاف لقروض الخير". مركزها: بيروت- تلة الخياط-شارع دار الفتوى-مبنى مسجد السلطان محمد الفاتح-الطابق الرابع. غايتها: 1- المساهمة الفاعلة في الجهود لمكافحة الفقر والحد من البطالة، عبر تقديم القروض المتناهية الصغر دون أي فوائد او عوائد ربحية للجمعية. 2- تفعيل آلية الاقراض متناهي الصغر في لبنان باعتبارها احدى الوسائل والادوات الناجعة للوصول الى شريحة ذوي الدخل المحدود من خلال تقديم خدمات التمويل متناهي الصغير وفق احدث الاساليب العلمية والتطبيقات المعاصرة. 3-الشراكة مع مؤسسات القطاعين العام والخاص ومع مؤسسات المجتمع المدني ذات الاهداف المشابهة في التأهيل واعادة التأهيل للاحتراف المهني المفضي الى تحسين الاداء وتعزيز الانتاجية. 4-المساهمة في ايجاد البيئة القانونية لتطبيق افضل المماراسات للاقراض متناهي الصغر في لبنان من دون فوائد او عوائد ربحية. 5-تقديم التسهيلات واتاحة الفرصة لذوي الدخل المحدود للحصول على خدمات مالية بصورة واسعة في مرونة ويسر ضمن ضوابط تحفظ مال الجمعية. 6-دعم المقبلين على الزواج من خلال تقديم قروض ميسرة دون فؤاد او بدلات، مع الحفاظ على الضمانات. 7-المساهمة في برامج تنمية المجتمعات المحلية وتوطيد متطلبات التنمية المستدامة او الرفاه الاجتماعي. 8-توفير التمويل اللازم للافراد والاسر والجماعات وتمكينهم من انشاء وتطوير مشاريعهم الانتاجية المدرة للدخل. 9-العمل على تجويد المعلومات حول مؤسسات التمويل متناهي الصغر العاملة في لبنان، وتحسين طرق الحصول عليها. 10-المساهمة في دعم وتمويل البرامج والمشروعات التعليمية الموجهة للمرأة من خلال تأمين القروض الميسرة واللاربوبة. 11-عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل الموجهة لخدمة قضايا التنمية البشرية المستدامة والقروض المتناهية الصغر. 12-المساهمة في دعم وتمويل المشروعات التنموية ذات الطبيعة الخاصة وذلك من خلال المجالات التالية: a-مشروعات الانتاج الصغيرة المدرة للدخل للفئات المحرومة. b-صناديق الفقراء وخدمات الاقراض صغيرة الحجم. c-الدراسات والبحوث الموجهة لتحقيق التنمية البشرية المستدامة. d-البرامج الاعلامية عن قضايا التنمية البشرية المستدامة التي تقع ضمن الاهداف الاستراتجية للبرنامج. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عبد العزيز حسين جمعه محي الدين عبدالله قبرصلي لؤي مظهر صالح ملص صالح محمد شاكر صلاح الدين محمود الصايغ محمد هاشم هاشم خضر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الاستاذ عبد العزيز جمعه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 آذار 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود