All legislation

مرسوم Decree No. 3767 13/04/2010

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في زيتون طرابلس (قضاء طرابلس) باسم "مدرسة روضة الانوار"،

Type
مرسوم · Decree
Number
3767
Date
13/04/2010
Official Gazette
Issue 19, 22/04/2010, p. 3215-3216
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3767 تاريخ 13/04/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته لا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية المشاريع الخيرية الاسلامية المسجل بالرقم 6277/12 تاريخ 22/9/2009 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في زيتون طرابلس (قضاء طرابلس) باسم "مدرسة روضة الانوار"،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز لجمعية المشاريع الخيرية الاسلامية مركزها بيروت فتح مدرسة خاصة لمرحلة الروضة فقط، نهارية، شتائية مع حق التدريس صيفا، خارجية، مختلطة، في زيتون طرابلس (قضاء طرابلس) على العقار رقم 3820 من منطقة زيتون طرابلس العقارية ملك جمعية المشاريع الخيرية الاسلامية باسم "مدرسة روضة الانوار". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 نيسان 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسن منيمنة