All legislation

علم وخبر Notice of association No. 343 04/03/2010

تأسيس جمعية باسم: "الدفاع عن الطفل دوليا - لبنان" Defense des Enfants -International/Liban (DEI/Liban Defence for children International/Lebanon (DCI/Lebanon) مركزها: سن الفيل- قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
343
Date
04/03/2010
Official Gazette
Issue 12, 11/03/2010, p. 1556-1558
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 343 تاريخ 04/03/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "الدفاع عن الطفل دوليا-لبنان" Defense des Enfants International/Liban (DEI/Liban) Defence for children International/Lebanon (DCI/Lebanon) والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 18950 تاريخ 19/11/2009 ولدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية في وزارة الداخلية برقم 1301/2 تاريخ 4/6/1992،

بناء على قرار مجلس شورى الدولة رقم 135/2003-2004 تاريخ 18/11/2003 الذي تضمن في حيثياته ما يلي: "إنّ الجمعية تؤسس بإدارة مؤسسيها عبر إتفاق يضعون بموجبه معارفهم ونشاطهم المشترك بشكل دائم ومستمر تحقيقا لغايات واهداف محددة.

وانّ دور الادارة يقتصر ما دامت الجمعية مجرد اتفاق، على قبول البيان الذي يقترحه القانون وإعطاء أصحاب الشأن علما وخبرا وايصالا يثبت اتمام المعاملات المقررة بالقانون وتضمينه بيانا بالمستندات المقدمة بعد أن تقوم بالتحقيق لكشف حقيقة الجمعية وأهدافها ووسائل العمل التي تستخدمها، وذلك لا يعدو كونه تصريحا أو إفادة من وزارة الداخلية بأنها أصدرت علما وخبرا بتأسيسها الجمعية التي تؤسس بإدارة مؤسسيها لا بموجب ترخيص".

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتاريخ 4/6/1992 بتأسيس الجمعية المسماة: "الدفاع عن الطفل دوليا-لبنان" Defense des Enfants-International/Liban (DEI/Liban) Defence for children International/Lebanon (DCI/Lebanon). مركزها: سن الفيل-حرج تابت- شارع الرئيس كميل شمعون-بناية كازانجيان-قضاء المتن. غايتها:- السعي بجميع الوسائل المتاحة الى تحقيق مصلحة الطفل العليا ولهذا يكون عملها في لبنان على ثلاثة محاور: -محور الدولة: تسعى الجمعية الى دفع الدولة بسلطاتها المختصة الى توفيق القوانين والانظمة الجارية المفعول مع أحكام الاتفاقية العالمية لحقوق الطفل التي صادق عليها مجلس النواب بتاريخ 18/10/1990 بحيث تتطابق مع أسس وأحكام هذه الاتفاقية وكلّ اتفاقية دولية مستقبلية قد ترفع أكثر شأن الطفل. كما تسعى الجمعية الى التعاون مع سلطات الدولة المختصة ولا سيما منها السلطات القضائية كي تكون رعاية الاحكام التي تضمن وضع الطفل القانوني وتحميه رعاية كليّة غير منتقصة. -محور الهيئات الغير حكومية: تسعى الجمعية الى بذل جهد منسق مع كافة الهيئات الغير حكومية لحماية الطفل وتنميته والدفاع عن حقوقه وجعله يتعرف على هذه الحقوق كافة. -محور الرأي العام: تسعى الجمعية الى التأثير على الرأي العام كي يتحمل الراشدون مسؤوليتهم تجاه الاطفال فرديا كما على الصعيد الجماعي. على ان تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: برلانت عقاد ماري كالوستيان منى جورج مردللي يروانت وربير كركاش نسيب جهاد وحيد الصلح جورج يوسف آصاف صولانج صقر الحاج فاديا فريد عقل لينه طباره رودولف جبور بطرس جورج عيسا حنان محمد عادل بدير ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نسيب جهاد وحيد الصلح.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 آذار 2010 وزير الداخلية والبلدات زياد بارود