ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "نلتقي لأجل الانسان" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 8971 تاريخ 14/5/2009،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "نلتقي لأجل الانسان". مركزها: النبطية الفوقا – شارع الحي الزهور – ملك حسن شريفة. غايتها: 1- الايمان بالله والانسان. 2- عقد مؤتمرات وندوات حوارية وثقافية. 3- تنمية قدرات الشباب والجيل الناشىء. 4- التواصل بين أبناء الوطن من مختلف الأديان والمناطق. 5- توطيد العلاقات بين شرائح المجتمع. 6- إقامة علاقات مع الجمعيات والهيئات الأهلية والرسمية من لبنان والخارج. 7- إقامة دورات تأهيل وإعداد على مختلف الصعد تربويا ومهنيا واجتماعيا. 9- إنشاء مراكز تربوية وثقافية واجتماعية وصحية في جميع المحافظات اللبنانية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: الشيخ حسن نعيم شريفه علي محمد خليل موسى احمد سويدان هدى محمد الخنسا خديجه حسن فصاعي حسين مسلم عجمي هشام نصرالله حلاوي جاد نصرالله الرمح آمال محمود ناصر دلال علي نور الدين ممثل الجمعية تجاة الحكومة: المحامي هشام نصرالله حلاوي.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 آذار 2010
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود