المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2010 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /80,313,000/ ل.ل فقط ثمانون مليونا وثلاثماية وثلاثة عشر الف ليرة لبنانية الى: الباب 20 - وزارة الثقافة الفصل 2 - المديرية العامة للثقافة الوظيفة 251 - الشؤون الادارية العامة البند 14 - التحويلات الفقرة 1 - المساهمات داخل القطاع العام النبذة 9 - مساهمات اخرى داخل القطاع العام مساهمة اضافية للمعهد الوطني العالي للموسيقى لتغطية زيادة الايجارات عن العامين 2008 - 2009 زيادة نسبتها 33% في الايجارات. /80,313,000/ ل.ل فقط ثمانون مليونا وثلاثماية وثلاثة عشر ألف ليرة لبنانية