All legislation

مرسوم Decree No. 3734 30/03/2010

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الثقافة - المديرية العامة للثقافة لعام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
3734
Date
30/03/2010
Official Gazette
Issue 17, 08/04/2010, p. 2855-2856
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3734 تاريخ 30/03/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته, لا سيما المادتيت 26 و60 منه,

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية),

بناء على القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 المتضمن رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور واعطاء زيادة غلاء معيشة وزيادة بدلات الايجار,

بناء على اقتراح وزير الثقافة ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/3/2010,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2010 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /80,313,000/ ل.ل فقط ثمانون مليونا وثلاثماية وثلاثة عشر الف ليرة لبنانية الى: الباب 20 - وزارة الثقافة الفصل 2 - المديرية العامة للثقافة الوظيفة 251 - الشؤون الادارية العامة البند 14 - التحويلات الفقرة 1 - المساهمات داخل القطاع العام النبذة 9 - مساهمات اخرى داخل القطاع العام مساهمة اضافية للمعهد الوطني العالي للموسيقى لتغطية زيادة الايجارات عن العامين 2008 - 2009 زيادة نسبتها 33% في الايجارات. /80,313,000/ ل.ل فقط ثمانون مليونا وثلاثماية وثلاثة عشر ألف ليرة لبنانية

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 آذار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الثقافة الامضاء: سليم وردة وزير المالية الامضاء: ريا حفار