المادة 1
مادة 1: يسحب الترخيص الممنوح الملخص البضائع المرخص "روي جرجس الحكيّم" ويشطب اسمه نهائيا من جدول "مخلصي البضائع المرخصين" في الجمارك، بسبب عدم تقديم كفالته السنوية، وسائر المستندات المطلوبة.
قرار Decision No. 43 02/03/2010
ان المجلس الاعلى للجمارك،
بناء على ا لمرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضويين مناوبين في هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الاول 2005 (تعيين عضو مناوب في هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية – ادارة الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما الفقرة (7) من المادة 131 منه،
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يسحب الترخيص الممنوح الملخص البضائع المرخص "روي جرجس الحكيّم" ويشطب اسمه نهائيا من جدول "مخلصي البضائع المرخصين" في الجمارك، بسبب عدم تقديم كفالته السنوية، وسائر المستندات المطلوبة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 آذار 2010 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي