المادة 1
– في التعديل – إن شركة Nokia Siemmens Tietoliikenne Oy المسجلة بتاريخ 1/12/2005، تحت رقم 2367 (بالتسجيل)، في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات (فرع)، قد صرّحت بتاريخ 24/12/2009، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 16834/2009، بأنها قد جددّت تعيين كل من السيد وسيم منصور، والسيدة ألين شمالي رستم، كممثلين قانونيين لتأسيس وادارة فرعها في لبنان بالاتحاد، مع منحها الصلاحيات اللازمة، وذلك بموجب سند توكيل معطى لهما في 26/11/2009، وينتهي مفعوله في 31/12/2010 الا اذا تم إلغاؤه قبل ذلك من قبل الشركة. وإشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر.