المادة 1
مادة 1: اجيز للسيد محمود حسين امهز ادخال بناته عبير وندين ودارين شريكات معه في اجازة مدرسة "ثانوية الشرق الاوسط" والكائنة على العقار رقم 1801 - منطقة الشويفات - العمروسية - قضاء عاليه.
مرسوم Decree No. 3768 13/04/2010
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على المرسوم رقم 11807 تاريخ 2/3/1998 المتضمن الاجازة للسيد محمود حسين امهز فتح مدرسة خاصة كاملة المراحل باسم مدرسة "ثانوية الشرق الاوسط" في الشويفات - العمروسية - قضاء عاليه،
بناء على الاستدعاء رقم 3102/12 تاريخ 29/8/2009 والمتضمن الاجازة للسيد محمود حسين امهز ادخال بناته عبير، ندين ودارين شريكات في اجازة المدرسة المذكورة،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: اجيز للسيد محمود حسين امهز ادخال بناته عبير وندين ودارين شريكات معه في اجازة مدرسة "ثانوية الشرق الاوسط" والكائنة على العقار رقم 1801 - منطقة الشويفات - العمروسية - قضاء عاليه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 نيسان 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسن منيمنة