All legislation

مرسوم Decree No. 3769 13/04/2010

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في كفرحيم (قضاء الشوف) باسم "مدرسة هاي لاند سكول"،

Type
مرسوم · Decree
Number
3769
Date
13/04/2010
Official Gazette
Issue 19, 22/04/2010, p. 3217
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3769 تاريخ 13/04/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته لا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد انور سمير بو مصلح المسجل بالرقم 3798/12 تاريخ 14/10/2009 والمتضمن طلب الاجازة له بفتح مدرسة خاصة في كفرحيم (قضاء الشوف) باسم "مدرسة هاي لاند سكول"،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للسيد انور سمير بو مصلح المولود عام: 1971 في عين كسور (قضاء عاليه) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط، نهارية، شتائية مع حق التدريس صيفا، خارجية، مختلطة، في كفرحيم (قضاء الشوف) على العقار رقم 847 من منطقة كفرحيم العقارية ملك السيد عصمت طربيه باسم "مدرسة هاي لاند سكول"، لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 نيسان 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسن منيمنة