All legislation

علم وخبر Notice of association No. 474 30/03/2010

انشاء بلدية في بلدة التوفيقية قضاء بعلبك - محافظة البقاع

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
474
Date
30/03/2010
Official Gazette
Issue 17, 08/04/2010, p. 2857
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 474 تاريخ 30/03/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الملرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات),

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه,

بناء على الطلب المقدم من اهالي بلدة التوفيقية المسجل لدى قلم المديرية الادارية المشتركة في وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم 4881 تاريخ 23/3/2010,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في بلدة التوفيقية - قضاء بعلبك في محافظة البقاع بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية التوفيقية".

المادة 2

مادة 2: يكون النطاق البلدي لبلدية التوفيقية وفقا للخريطة المرفقة بهذا القرار.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 آذار 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود