المادة 1
ينشأ في بلدة عيتا الشعب - قضاء بنت جبيل - مدرسة فنية تابعة لوزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني.
مرسوم Decree No. 3771 13/04/2010
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 26 تاريخ 18/1/1955 (احكام متعلقة بتنظيم وزارة التربية والتعليم العالي)،
بناء على مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 15742 تاريخ 11/3/64 (تنظيم المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 9404 تاريخ 4/5/62 (تنظيم واحداث المدارس للتعليم المهني والتقني) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/67 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني التقني) وتعديلاته،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
ينشأ في بلدة عيتا الشعب - قضاء بنت جبيل - مدرسة فنية تابعة لوزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني.
يبقى تحديد وتأمين العقار اللازم لانشاء المدرسة الفنية المذكورة اعلاه، على عاتق وزارة التربية والتعليم العالي على ان يسجل هذا العقار بإسم وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني.
تخضع المدرسة المنشأة بموجب هذا المرسوم للاحكام التنظيمية النافذة التي ترعى المعاهد والمدارس الرسمية للتعليم المهني والتقني.
يحدد وزير التربية والتعليم العالي تاريخ بدء التدريس في المدرسة الفنية المذكورة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 نيسان 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسن منيمنة