All legislation

مرسوم Decree No. 3771 13/04/2010

انشاء مدرسة فنية تابعة لوزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني -

Type
مرسوم · Decree
Number
3771
Date
13/04/2010
Official Gazette
Issue 19, 22/04/2010, p. 3217-3218
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 3771 تاريخ 13/04/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 26 تاريخ 18/1/1955 (احكام متعلقة بتنظيم وزارة التربية والتعليم العالي)،

بناء على مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 15742 تاريخ 11/3/64 (تنظيم المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 9404 تاريخ 4/5/62 (تنظيم واحداث المدارس للتعليم المهني والتقني) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/67 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني التقني) وتعديلاته،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينشأ في بلدة عيتا الشعب - قضاء بنت جبيل - مدرسة فنية تابعة لوزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني.

المادة 2

يبقى تحديد وتأمين العقار اللازم لانشاء المدرسة الفنية المذكورة اعلاه، على عاتق وزارة التربية والتعليم العالي على ان يسجل هذا العقار بإسم وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني.

المادة 3

تخضع المدرسة المنشأة بموجب هذا المرسوم للاحكام التنظيمية النافذة التي ترعى المعاهد والمدارس الرسمية للتعليم المهني والتقني.

المادة 4

يحدد وزير التربية والتعليم العالي تاريخ بدء التدريس في المدرسة الفنية المذكورة.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 نيسان 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسن منيمنة