المادة 1
-في التعديل-
إن شركة آلاء للترجمة/عبد الوهاب محمد صقر الفهد وشركاؤه ش.ذ.م.م. المسجلة بتاريخ 4/12/2004، تحت رقم 2314 (بالتسجيل)، في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات (فرع)، قد صرّحت بتاريخ 18/1/2010، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 802/2010، بأنها قرّرت، بموجب اجتماع للجمعية العمومية للشركاء في الشركة، المنعقد بتاريخ 26/9/2009، تفويض كل من السيدة كلودين ريمون فرج الله، والسيدة رنا ميشال ابو نصر، والسيد صالح جورج ابو عياش، والسيد جورج صالح ابو عياش، مجتمعين ومنفردين، بادارة فرع الشركة في لبنان، كما تقرر تفويض المدير المفوض للشركة، جورج صالح ابو عياش، بالتصرف منفردا نيابة عن جميع الشركاء في كل ما يتعلق بأعمال الشركة في لبنان، بالاضافة الى منحه صلاحيات اخرى. وإشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر