المادة 1
-في التعديل- إن شركة إيستنتس م ح-ذ.م.م. EastNests FZ-LLC المسجلة بتاريخ 2/3/2009، تحت رقم2469 (بالتسجيل)، في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات (مكتب تمثيل)، قد صرّحت بتاريخ 3/2/2010، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 1661/2010، بأنه، وبما ان السيد طوني الياس ديب، المعين سابقا كمدير لمكتبها التمثيلي في لبنان، قد استقال من مهامه لدى الشركة، فعليه، تقرر، في 18/1/2010، اعفاء السيد طوني ديبن وبأثر فوري، من منصبه كمدير للمكتب المذكور، وتعيين السيد نويل ناصيف كرم كمديرة لهذا المكتب، وبأثر فوري، وبنفس الصلاحيات الممنوحة للمدير السابق. وإشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر.