المادة 1
مادة 1: رخص للسيد/خالد احمد صبرا من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.
مرسوم Decree No. 3833 16/04/2010
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد خالد احمد صبرا المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 1495/2030 تاريخ 27/6/2009 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في صوفيا بتاريخ 1/6/2009 تحت رقم 183/3 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية البلغارية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد/خالد احمد صبرا من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 نيسان 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود