All legislation

مرسوم Decree No. 3836 16/04/2010

ترخيص للبناني باكتساب الجنسية النمساوية

Type
مرسوم · Decree
Number
3836
Date
16/04/2010
Official Gazette
Issue 21, 29/04/2010, p. 3364
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3836 تاريخ 16/04/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد هاكوب مهران كورداوغليان المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 2093/2030 تاريخ 21/8/2009 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في فيينا بتاريخ 15/7/2009 تحت رقم 536/3 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية النمساوية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد/هاكوب مهران كورداوغليان من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 نيسان 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود